نصَّ نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والسبعون على (أوامر الأداء)، وه مايُعرف بأنه حق الدائن في أن يطلب من المحكمة التجارية اصدار (أمر أداء) ضد المدين إذا كان هنالك حق ثابت له بالكتابة وحال الأداء، وان يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً او منقولا إذا كان معيناً بنوعه ومقداره. ويدخل في ذلك كل دين مكتوب وحال اجل سداده وكان محدد مقدار الدين في الورقة المكتوبة. ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الورقة التجارية التي فقدت صفتها كورقة تجارية وتخلفت فيها الضوابط والشروط الشكلية، وورقة المصادقة على الرصيد التي اعتاد الطرف المدين إصدارها بغرض اعداد القوائم المالية وغيرها. بشرط الا يكون المستند الذي يحتوي على الدين يتضمن أي التزامات متبادلة بين الطرفين، فاذا تضمن المستند التزامات متبادلة يجب على الدائن أن يرفق مع الطلب المقدم للمحكمة دليل كتابي يفيد تنفيذ التزاماته الواردة في ورقة الدين.
قبل أن يتقدم الدائن بطلب اصدار أمر أداء للمحكمة يجب أن يُشعر المدين كتابةً خلال خمسة أيام على الأقل من تاريخ التقدم للمحكمة بطلب الامر بالأداء، ويجب ان يتضمن الاشعار الموعد الذي يزمع فيه الدائن التقدم للمحكمة بطلب الأداء. على أن يتم اثبات الاشعار عبر مقدم خدمة بريدية او مقدم خدمة الكترونية مرخص له من الجهة المختصة. ويقدم طلب اصدار امر الأداء للمحكمة التي يكون في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدين. ولا يقبل طلب اصدار امر الأداء إذا كان مكان إقامة المدين خارج المملكة، ولا يقبل طلب اصدار امر الأداء إذا كان المبلغ الوارد في الاشعار المرسل الى المدين يقل عن المبلغ المدون في طلب اصدار امر الأداء.
كما يجب أن يشمل طلب اصدار امر الأداء المقدم للمحكمة على البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى، أي ان الطلب يرفع عبر النظام الالكتروني كما ترفع الدعوى التجارية، من ذكر لأطراف الدعوى وبياناتهم ومضمون الطلب والمستندات المؤيدة. علما بان طلب اصدار امر الأداء لا تنظره المحكمة في مواجهة الخصوم ،و تفصل المحكمة في الطلب خلال (10) أيام من تاريخ تقديمه. وإذا رفضت المحكمة الطلب يكون قرارها في ذلك نهائياً، ولا يخل ذلك بحق الدائن في تقديم دعوى للمطالبة بالحق وفق ما يقرره النظام.
كما يحق للمدين الاعتراض على ذلك وفق الطرق المقررة نظاماً .